Loader
منذ 3 سنوات

حكم الإحرام من داخل مكة لمن دخلها للعمل


الفتوى رقم (374) من المرسل هـ.م.ح من اليمن صنعاء، يقول: من جاء لقضاء حاجة ثم أحرم بالحج من مكة، فهل يصح إحرامه؟

الجواب:

الذي يأتي ويمر بالميقات وهو ليس بمنشئ لحج ولا لعمرة، ثم يبقى في مكة ويدركه الحج، وينشىء الحج من مكة؛ فإنه يحرم بالحج من مكة. وبالله التوفيق.