Loader
منذ سنتين

حكم انتقال المرأة المتوفى عنها زوجها إلى بيت أهلها واعتدادها فيه


  • الإحداد
  • 2021-12-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2683) من المرسل ع. ح ع، يقول: المرأة المحادة التي توفي زوجها ماذا تفعل؟ هل تذهب إلى بيت أهلها؟ مع العلم أنه يضيق صدرها عند جلوسها في بيتها منفردة؟

الجواب:

 المرأة إذا توفي زوجها فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي من العدة. ولا تخرج من البيت إلا لضرورة؛ مثل: العلاج. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنها تبقى؛ لكن إذا كان بقاؤها في البيت يحصل منه ضررٌ عليها، أو يغلب على الظن حصول ضررٍ عليها من الناحية الأمنية؛ كأن تخشى على نفسها، أو على عرضها؛ فإنه لا مانع من أن تنتقل في مكانٍ آمنٍ. وإذا كانت أمها وأبوها وأسرتها موجودين، وكان جلوسها عندهم فيه أمانٌ لها، فإنها تجلس عندهم.

أما ما يفعله بعض النساء من جهة أنها لا تفرق بين كونها معتدةً، وكونها غير معتدة، فتخرج للعزائم، وتذهب للبر، فهذا لا ينبغي؛ لأن العدة حقٌ من حقوق الزوج، ويجب عليها أن تتقيد بالتعاليم الشرعية في هذا الباب. وبالله التوفيق.