حكم مخالطة الأخ وزوجته فخوانه الأيتام في الأكل (قواعد في البدل)
- قواعد كلية
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5249) من المرسل السابق، يقول: إخواني وأمهم في البيت وهم من أبي المتوفى ولا أستطيع أن أعولهم؛ ولكني أساعدهم بقدر ما أستطيع، هل يجوز لزوجتي أن تخالطهم في الأكل، مع العلم أنهم قد يرزقون من أموال الزكاة؟
الجواب:
الذكور من إخوانك إذا كانوا بالغين فلا يجوز لزوجتك أن تختلط معهم وأن ينفرد أي واحد منهم بها، ويمكن انفراد إخوانك البالغين معك في الأكل، وانفراد زوجتك مع زوجة أبيك وإخوانك الصغار وأخواتك ينفردون -أيضاً- بالأكل.
أما ما يتعلق بالزكاة فإن زوجة أبيك وإخوانك إذا كانوا يستحقون الزكاة تأتيهم الزكاة وينفقون منها، ومما ينفقون الأكل الذي يقدمونه تأكل منه زوجتك فليس في ذلك محذورٌ شرعي؛ لأن من القواعد الشرعية أن الأحكام تتبدل بتبدل الأسباب؛ فهذا المال الذي يدفع لزوجة أبيك وأولادها على أنه زكاة هم أخذوه بسبب أنهم فقراء؛ هذا هو سبب الدفع لهم من الزكاة. وعندما يدخل هذا المال في ملكهم ويقدمونه للأكل منه وتأكل زوجتك، أو يأتي ضيف ويأكل منه، فيكون هذا الأكل صدقة من زوجة أبيك ومن إخوانك على هذا الشخص الذي يأكل معهم؛ لأن حكم الوقف في الزكاة زال عن هذا المال بعد دخوله في ملكهم، وأصبح نوعاً من أنواع ما يملكونه دون اقترانه بوصف الزكاة.
فعندما ينفقونه لا ينفقونه على أنه زكاة؛ ولكنهم ينفقونه على أنه ملكٌ لهم، وبذلك لا يكون على زوجتك بأسٌ من الأكل من هذا المال. وبالله التوفيق.