منذ 3 سنوات
طهرت من النفاس قبل الأربعين، وبعد الأربعين ظهر دم، واستمر أكثر من أيام العادة الشهرية
- الطهارة
- 2021-08-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7394) من المرسل السابق، يقول: امرأةٌ طهرت من النفاس قبل الأربعين، وبعد الأربعين ظهر عليها دم، واستمر هذا الدم فترةً أكثر من أيام العادة الشهرية، فما حكم هذا الدم، وهل تصلي وتصوم؟
الجواب:
إنها ترجع إلى صفة هذا الدم، وإذا عرفت صفته من حيضٍ أو استحاضة، أو أنه تابعٌ للنفاس فإنه إذا كان تابعاً للنفاس أو كان حيضاً فإنها تجلسه ولا تصلي؛ أما إذا كان استحاضة فإنها تصلي، وإذا كانت قد تركت الصلاة فإنها تقضي صلوات تلك الأيام. وبالله التوفيق.