وقت التحلل الأول والثاني للحاج، والفرق بينها
- الحج والعمرة
- 2021-06-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (407) من المرسل السابق، يقول: متى يتحلل الحاج التحلل الأول والثاني؟ وما الفرق بين التحللين من جهة الحكم ؟ وما يحل له وما يحرم عليه؟
الجواب:
إذا أحرم الشخص لحج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتجنب جميع محظورات الإحرام من تغطية الرأس، ولبس المخيط، وإزالة شيء من شعره أو من أظفاره أو من سائر بشرته؛ وكذلك الطيب، وكذلك عقد النكاح ومباشرة النساء، وكذلك الجماع والصيد.
فواجب على العبد أن يتجنب تلك المحظورات؛ سواء أكان ذلك في حج، أو في عمرة. وتجنب تلك المحظورات بالنسبة للحج يتجنبها حتى يتحلل التحلل الأول، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالنساء من الوطء ومن المباشرة؛ فلا يجوز هذا بالنسبة للتحلل الأول.
وأما بالنسبة للتحلل الثاني، فإنه يتحلل حتى من مباشرة النساء ومن الوطء.
وبيان التحلل الأول والتحلل الثاني هو:
أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى جمرة العقبة في وقتها، وحلق أو قصّر. أو رمى جمرة العقبة، وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصّر.
فهنا ثلاثة: الرمي، والطواف والسعي، والحلق أوالتقصير؛ فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة؛ فحينئذ يكون قد تحلّل التحلل الأول.
والمحظورات التي حرمت عليه بالإحرام حلّت له إلا بالنسبة لمباشرة النساء؛ وكذلك بالنسبة للوطء؛ أما صيد الحرم فمعروف حكمه؛ لأن صيد الحرم لا يجوز له أن يصيده.
أما بالنسبة للتحلل الثاني، فإنه يحصل بفعل الأمر الثالث الذي بقي من الاثنين، وإذا فعل الثالث الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل المطلق.
فإذا رمى وحلق أو قصّر، وطاف وسعى إن كان عليه سعى، فقد حل له كلّ شيء حتى النساء؛ أما بالنسبة لصيد البر فكما سبق بيانه. وبالله التوفيق.