Loader
منذ 3 سنوات

حكم إحرام الحائض


  • فتاوى
  • 2021-06-19
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (370) من المرسلة ف-ع-م من المدينة، تقول: إذا وصلت المرأة إلى الميقات، وهي تريد الحج والعمرة، ثم حاضت، فماذا تفعل؟

الجواب:

هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، فبعض الناس -هداهم الله- إذا حاضت معهم المرأة منعوها من الإحرام بالحج إذا كانوا حجاجاً، أو بالعمرة إذا كانوا معتمرين؛ زعماً منهم أنه لا يصح الإحرام منها في الحج ولا في العمرة.

وهذا الزعم ليس صحيحاً، فإن عائشة عَرض عليها الحيض أثناء الإحرام ولم يمنعها ذلك من الاستمرار بالإحرام؛ ولكن إذا حاضت المرأة في الميقات -مثلاً- فإنها تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا أحرمت بعمرة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، وإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصّر؛ وكذلك في الحج تحرم وتفعل ما يفعله الحاج؛ إلا أنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد ما تطهر وتتطهر. وبالله التوفيق.