Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من الأخوات لأب من المرأة التي رضعت معه من أمه


الفتوى رقم (875) من المرسل ع.ع. م، من الرياض، يقول: شخص رضعت معه امرأة من والدته، المرأة لها أخوات من أبيها، هل يجوز له الزواج بإحداهن أم لا؟

الجواب:

إذا رضعت امرأة من أمه، وهذه المرأة لها أخوات، فإن الأخوات لا علاقة لهن بهذا الرضاع، فيجوز له أن يتزوج من شاء منهن، وأما المرأة التي رضعت من أمه، فإذا كان الرضاع خمس رضعاتٍ في الحولين، فإنه لا يجوز له الزواج بها، مع العلم أن الرضعة: أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ، أو انتقالٍ ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى، وإذا كان الرضاع بعد الحولين، أو لم يبلغ خمس رضعات، جاز له أن يتزوجها، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، وبالله التوفيق.