حكم إذن الزوج لزوجته باستعمال مانع الحمل إذا كانت تتعب منه
- النكاح والنفقات
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5048) من المرسل م. أ. ز. أ من الدمام يقول: زوجتي تشتكي من الحمل ولاسيما في أشهره الثلاثة الأولى وطلبت مانعاً للحمل، لكني لم أستمع إليها؛ لأني أخاف من الله، هل أعطيها ما طلبت علماً بأن حالتي المادية ليست كما ينبغي؟
الجواب:
شرع الله جل علاه النكاح، وجعل له أركاناًوشروطاً، وشرع له موانع وواجبات وشرع أموراً مسنونة، شرع الله النكاح من أجل المحافظة على النسل وذلك من أجل استمرار التكليف كما في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}[1]، فيستمر النسل وتستمر عبادة الله جل وعلا، وبعد ذلك يترتب على هذا النكاح حصول الاتصال بين الزوجين، وينشأ على هذا الاتصال بقدرة الله جل وعلا الحمل؛ لأن الجماع سبب والمسبب هو ترتب الحمل عليه بقدرة الله جل وعلا، وهذه سنة من سنن الله الكونية رتبت على سنةٍ من سنن الله الشرعية وهي عقد النكاح الشرعي، عندما تحصل معارضة من الزوج لهذه السنة الكونية فمثلاً لا يرغب في الحمل أصلاً، ففيه بعض الرجال يتزوج المرأة ويشترط عليها ألا تحمل أو يكون من جهة الزوجة تتزوج زوجاً وتشترط ألا تحمل، أو يكون هناك اتفاقٌ بين الزوجين من جهة عدم الرغبة في الحمل، إما من أجل بقاء الحياة الزوجية على وضعٍ يرغبانه، أو من أجل عدم الرغبة في كثرة الأولاد، أو من خشية الفقر إذا كثر الأولاد. وجميعُ هذه الأمور التي ذكرتها هي أمورٌ معارضةٌ لسنة الله الكونية، وبالتالي تكون مخلةً بالمحافظة على النسل؛ لأن هذا عندما يحصل تطبيقه مثلاً عند أهل قرية من جميع نسائها ورجالها، أو يحصل تطبيقه عند أهل بلدٍ أو يحصل تطبيقه مثلاً على أهل مملكةٍ من الممالك أو جمهورية من الجمهوريات يعني ولاية من الولايات، فإن الخلل يتوسع ويقل النسل بالنسبة للقرية أو المدينة أو الولاية، وهذا فيه معارضةٌ لسنة الله الكونية من جهة، وفيه أيضاً مخالفة للمقصود الشرعي من مشروعية النكاح.
وبناءً على ذلك فالواجب من جهة الأصل هو عدم استعمال ما يكون مانعاً للحمل، سواءٌ أكان ذلك من جهة الزوج، أو كان من جهة الزوجة، أو كان من جهتهما معاً، وعندما تكون هناك حالة اضطرارية خاصة عند ذلك يستشار الأطباء المختصون، وعندما يقررون تقريراً يرفع للجهة المسؤولة وهي جهة الإفتاء، وذلك من أجل النظر في التقرير، وتقرير ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.