رضع زوجي من زوجة أخيه، هل يعتبر أخوه أباً له؟
- الرضاع
- 2022-01-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8458) من المرسلة أ. ر، تقول: رضع زوجي من زوجة أخيه الكبير، هل تعتبر أمه وهل يعتبر أخوه أباً له من الرضاعة، ويحق لنا بذلك كشف وجوهنا أنا وبناتي أمامه أم لا؟
الجواب:
إذا كان هذا الرضاع في الصغر إذا كان في وقت الرضاع {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[1]، فإذا كان في الحولين وكان خمس رضعات كل رضعة يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقالٍ فهذا رضعة وهكذا حتى يبلغ خمسة، إذا ثبت ذلك فإن الراضع يكون ابناً للمرأة التي رضع منها ويكون أخاً لجميع أولادها سواءً من الزوج الذي كانت في عصمته وقت الرضاع أو من زوج قبله أو من زوج بعده.
وهكذا يكون أخ لأولاد الزوج الذي كانت الزوجة في عصمته وقت الرضاعة سواء من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب؛ يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة من الأم، ويكونون إخوة من الأب، وبالله التوفيق.