هل الربح في التجارة له نسبة معينة؟
- البيوع والإجارة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4376) من المرسل هـ، يقول: هل الربح في التجارة له نسبة معينة إذا تعداها المسلم يأثم، أم له أن يبيع كما يشاء ما دام المشتري يرضى بذلك؟
الجواب:
الذين يأتون لشراء السلع يختلفون؛ فيأتي طفل أرسله أهله، وتأتي امرأة، ويأتي إنسان لا يعرف المماكسة، يأتي إلى صاحب الدكان، ويقول: أريد هذه السلعة، صاحب الدكان يستغل هذا الموقف ويبيع السلعة بقيمتها مرتين أو ثلاثًا، ولا شك أن هذا لا يجوز؛ لكن عندما يأتي شخص يحسن المماكسة، ويعرف السلع في السوق ويعرف القيمة في السوق، وبعد ذلك يماكسه، ويبيعه السلعة بقيمتها المعقولة ويأخذ ربحًا مناسبًا، فهذا لا شيء فيه؛ لكن كون أن الشخص يستعمل غرة بعض الناس ويزيد في السلع زيادة غير معقولة، فهذا لا يجوز له.
ولو أن شخصًا سلك مسلكًا، وذلك أنه يضع قاعدة للسلع التي يشتريها يربح مثلًا في المئة أربعة في المئة، خمسة في المئة مثلًا عشرة، وتكون قاعدة يتخذها مع جميع الناس، فهذا لا شيء فيه؛ لأن هذا ربح معقول.
لكن عندما يأتي الشخص للشراء، ويكون صاحب الدكان بمنزلة يكون بينه وبين هذا المشتري أما من جهة الاستغفال، أو مثلًا من جهة كثرة المحاورة والمغالبة فيما بينه وبينه، فهذا أمر لا ينبغي لصاحب التجارة أن يسلكه بل يسلك مسلكًا معينًا محددًا، ولا يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط، بمعنى أنه لا يضر نفسه، ولا يضر الناس الآخرين. وبالله التوفيق.