Loader
منذ 3 سنوات

حكم إعطاء الزوج زوجته ما يمنع الحمل لأنها مريضة


الفتوى رقم (6915) من المرسل السابق، يقول: أنا رجل متزوج ومعي من الأولاد خمسة وأنا أعطي زوجتي برشاماً لمنع الحمل؛ وذلك لأنه قد أصيبت بمرض وهذا المرض يتعبها كثيراً عند الحمل، فهل عملي هذا صحيح؟

الجواب:

        إذا كان هذا الدواء الذي أعطيتها يكون منعاً للحمل مطلقا ًفلا يجوز، وإذا كان منعاً مؤقتاً فتقدير ذلك راجعٌ إليك وإلى زوجتك وذلك حسب التقارير الطبية التي تصدر من الأطباء بخصوص زوجتك؛ بمعنى: إنها إذا كانت تتضرر في الوقت الحاضر من الحمل تضرراً بليغاً فلا مانع من استعمال ما يمنع الحمل منعاً مؤقتاً. وبالله التوفيق.