منذ 3 سنوات
أيهما يقدم في الإمامة شارب الدخان أم حالق اللحية؟
- الصلاة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (429) من المرسل السابق، يقول: سمعت أن الذي يشرب الدخان يحق له أن يؤم حالق اللحية، فما حكم هذا؟
الجواب:
سبق في جواب السؤال الثالث أن حلق اللحية لا يجوز؛ وكذلك أقول في الجواب عن هذا السؤال: إن شرب الدخان لا يجوز بما يترتب عليه من الأضرار المالية والنفسية أو الفكرية والعقلية أو الصحية.
وأما مسألة كون الشخص الذي يتقدم حالق اللحية يؤم شارب الدخان، أو أن شارب الدخان يؤم حالق اللحية؛ هذا فاسق وهذا فاسق، فإذا أمَّ فاسق فاسقاً فلا شيء في ذلك.
ولكن المهم أن يحرص الذين يصلون أن يؤمهم شخص ليس فيه فسق ما أمكن ذلك؛ ولكن لو صلّوا خلفه فإن الصلاة صحيحة. وبالله التوفيق.