منذ سنتين
حكم الزكاة على الراتب الذي يجمعه لمصاريف الزواج
- الزكاة
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2310) من المرسل السابق، يقول: أنا موظف أستلم راتباً شهرياً بسيطاً، وأجمعه على مدى العام؛ حتى أغطي مصاريف الزواج، وسأستمر في جمعه حتى أكمل ما أحتاج إليه في زواجي، فهل في هذا المبلغ زكاة؟
الجواب:
المبلغ الذي يحول عليه الحول عندك تجب فيه الزكاة؛ إذا كان قد بلغ نصاباً؛ سواءٌ كان ذهباً، أو فضة، أو أوراقاً نقدية.
أما لو أنفقته في الزواج قبل تمام الحول، فإنه ليس فيه زكاة، أو أنفقته من أجل وفاء دينٍ، أو ما إلى ذلك، المهم أنه إذا كان باقياً تحت يدك، أو اشتغلت به في أعمال تجارية، فإن الزكاة واجبة فيه عند تمام الحول، وكونه مدّخراً من أجل انتظار الزواج، هذا لا يمنع من وجوب الزكاة فيه. وبالله التوفيق.