منذ سنتين
إذا طهرت المرأة في النفاس بعد خمسة أيام، هل يجوز لها الصيام والحج وغيره
- الطهارة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2872) من المرسلة هـ. هـ. ع، تقول: إذا ولدت المرأة أو أسقطت، وبعد أسبوع طهرت، فهل لها أن تصلّي وتصوم، ويجزئها ذلك عن صيام الفرض، وهل لها أن تعتمر وتحج، وهل تمنع من شيءٍ غير ذلك؟
الجواب:
إن المرأة إذا طهرت من النفاس؛ سواءٌ مضى عليها خمسة أيام، أو عشرة أيام بعد الولادة؛ فإنها تصوم، وتصلّي، ولها أن تحج، ولها أن تعتمر. وكونها طهرت قبل تمام الأربعين هذا ليس له أثر. وبالله التوفيق.