حكم التيمم للصلاة في مكة مع وجود الماء، والحكم في انتقاض الوضوء أثناء الطواف وأيضاً حكم إعادة صلاة الفجر للمتيمم مع وجود الماء في النهار بعد وضوئه
- الطهارة
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7650) من مرسلة من المنطقة الشمالية بالمملكة، تقول: ذهبنا إلى مكة لأداء الحج وكانت هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي، عندما وصلنا إلى مكة توضأنا وصلينا صلاة الفجر، قبل أن نصلي وبعد الوضوء وقبل وصولنا إلى الحرم بحوالي عشرة كيلوات وفي أثناء السير نمتُ فجأة، وعندما وصلنا إلى مكة قبل الأذان وجدنا المكان مزدحماً ولم نصلِّ الفجر إلا قبل طلوع الشمس بقليل، علماً بأننا بحثنا عن مكان واسع لنصلي فيه ولم نجد دروة مياه فصليت معهم جماعة صلاة الفجر مع الأشخاص الذين كانوا معنا وتيممت، وعندما انتهينا من الصلاة عرفت مكان دورة المياه وذهب وقضيت حاجتي وتوضأت ونحن على عجل لكي نتمم الطواف والسعي. وأنا حريصة كل الحرص بألا ينتقض وضوئي، ولكن أثناء الطواف نزلت مني قطرات من البول -أكرمكم الله- وأتممت الطواف ولم أخبر أحداً بما حصل استحياءً لكثرة الرجال معنا، فما العمل الآن وقد عدت إلى بلادي؟
الجواب:
أما بالنظر لصلاة الفجر فالواجب إعادتها، لأن التيمم لا يصح في هذه الحالة فالماء موجود وبإمكانك الوضوء، لأن النوم الذي حصل منك ناقض للوضوء.
وأما بالنظر لما حصل من انتقاض الوضوء في أثناء الطواف فإن الطواف ليس بصحيح؛ ولكن هذا الطواف الذي ذكرتِ إذا كان هو طواف القدوم فطواف القدوم سنة، إذا كان طواف القدوم وهو ما يفعله الإنسان عند قدومه إلى مكة وهو مفردٌ أو قارن.
أما إذا كان هذا الطواف طواف العمرة فإن الطواف ليس بصحيح؛ لأنه ركنٌ من أركان العمرة، وبناءً على ذلك فالسعي الذي وقع بعده ليس بصحيح؛ لأن السعي لا بدّ أن يكون بعد طوافٍ صحيح.
وبناءً على ذلك فما حصل ليس بصحيح، فالمرأة باقية على إحرامها لكن إذا كانت هذه المرأة متزوجة وجامعها زوجها قبل أن تأتي بالطواف والسعي، فإن العمرة فاسدة وعليها المضيُ فيها من طوافٍ وسعيٍ وتقصير، وعليها ذبح شاةٍ في مكة توزع على فقراء الحرم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجماع مرةً واحدة أو متعدداً، وإذا لم يحصل وطء فإنها تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصّر وبذلك تتم عمرتها، لكن في الحالة الأولى إذا حصل الجماع فبعدما تنتهي من العمرة الفاسدة تخرج للميقات وتحرم بعمرة وتأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصّر، تُحرمُ من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة. وإذا كانت هذه المرأة بكراً وحصل عقدٌ عليها قبل الطواف والسعي، فحينئذٍ لا يكون هذا العقد صحيحاً. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (7651) من المرسلة السابقة، تقول: عندما كنت في أيام التشريق وفي النهار تذكرت صلاة الفجر التي صليتها بالتيمم، ثم ذهبت وتوضأت وصليتها مرةً أخرى في النهار، هل هذا الفعل صحيح؟
الجواب:
إذا صلتها في النهار فصلاتها صحيحة. وبالله التوفيق.