Loader
منذ سنتين

حكم من انتقض وضوءه في السجدة الأخيرة


  • الطهارة
  • 2021-12-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3672) من المرسل السابق، يقول: إذا انتقض وضوئي وأنا في السجْدة الأخيرة من الصلاة، فكيف أتصرف؟

الجواب:

 إذا كان هذا السائل مأموماً فإنه يخرج من المسجد، إذا تحقق أنه انتقض وضوؤه، فإنه يخرج ويتوضأ ويأتي ويصلّي إن وجد جماعةً، وإن لم يتمكن من الحصول على جماعة فإنه يصلّي وحده. وإذا كان السائل إماماً فإذا تيقن أنه انتقض وضوؤه، فإنه يتأخر ويقدّم واحداً من الذين يصلون خلفه في الروضة، وهذا الشخص المتقدم يكمل بالمصلين ما بقي من صلاتهم. وهذا الإمام الذي انتقض وضوؤه وخرج من المسجد، يتوضأ ويأتي إن تمكن من الدخول مع الجماعة قبل سلامهم دخل، وإلا فإنه يصلّي مع جماعةٍ آخرين، أو بمفرده.

        ومما يحسن التنبيه عليه حالات:

الحالة الأولى: أن الإمام إذا دخل في الصلاة، فقد يدخلها على غير وضوءٍ، ويصلّي وينتهي من صلاته، ويكون ناسياً لذلك، ولا يذكر إلا بعد السلام، ففي هذه الحالة تكون صلاة المأمومين صحيحة، أما هو فيعيد الصلاة.

والحالة الثانية: أن يذكر في أثناء الصلاة أنه دخل على غير وضوءٍ، ففي هذه الحالة يخرج والجماعة يستأنفون الصلاة؛ لأنه لم يدخل على طهارةٍ أصلاً، وقد ذكر في أثناء الصلاة. هذا على أحد القولين لأهل العلم، والقول الثاني: أنه يستخلف، والخليفة يبني على ما مضى من الصلاة.

وفي حالةٍ ثالثة: أن يدخل في الصلاة وفي ثوبه نجاسة، إن علم بها في أثناء الصلاة فإنه يستخلف، ويبني الخليفة على ما مضى من الصلاة، وبالنظر إلى أنه إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته صحيحةٌ، وصلاة المأمومين صحيحة. وبالله التوفيق.