Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من بنت الخال


الفتوى رقم (1876) من المرسل أ. ر من مصر، يقول: أحب الأطفال كثيراً ولدي زوجة وتنجب والحمد لله، لكن أريد أن أتزوج أيضاً بابنة خالي رغبةً في زيادة الأطفال، هل لي الزواج من ابنة خالي؟

الجواب:

بيّن الله جل وعلا في سورة النساء، النساء اللاتي يحرمن على الإنسان من جهة الزواج، أو من جهة الجمع بينهما، وبعد ذكره للمحرمات، قال تعالى:"وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ"[1] جاءت أدلة من القرآن وجاءت أدلة من السنة دالة على ذكر محرماتٍ أخرى كتحريم الملاعنة على الملاعن، وكالجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فما لم يرد ذكره في القرآن ولا في السنة من جهة منع الزواج أو من جهة الجمع فإنه باقٍ على الأصل وهو الإباحة.

والمسألة التي سأل عنها السائل هي باقيةً على هذا الأصل، فيجوز له أن يتزوجها إلا إذا كان هناك مانعٌ شرعيٌ في واقع الأمر لم يذكره فحينئذ يتحقق من هذا المانع ، فإذا كان المانع صحيحاً، وجب التوقف عن الزواج وبإمكانه أن يبحث عن زوجةٍ أخرى، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (24) من سورة النساء.