حكم إعطاء الأقارب من الزكاة
- الزكاة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2133) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لي أن أعطي أقاربي من الزكاة كإخوتي وأخواتي في الأسرة الواحدة وذلك لتحسين وضعهم المادي، ووضعهم المعيشي، كأن أعطي أختي ما يعينها على تكاليف الزواج، أو أعطي أخي ما يعينه على الزواج ونحو ذلك مع إنني لو كنت أملك مبلغاً كبيراً من المال لبادرت بمساعدتهم من خارج الزكاة الواجبة.
الجواب:
هذا السؤال فيه إجمال، ولكن ينبغي على السائل أن يحدد الشخص الذي يريد أن يعطيه من جهة القرابة، ومن جهة حاله؛ لأن القريب الذي تجب نفقته على الشخص الذي يريد أن يدفع الزكاة لا يجوز له أن يدفع زكاته إليه، وإذا كان الشخص الذي تُدفع له الزكاة، تدفع له من أجل أن يترفه فيها هذا أيضاً لا يجوز، فلا بد من معرفة واقع الشخص الذي يُراد أن تدفع له الزكاة، وبيان العلاقة التي بين المُزكي ومن يُراد دفع الزكاة إليه، ومن هذا يتبين الجواب بعد ذلك، فعلى السائل أن يتصل بأوثق من يمكنه الاتصال به من أهل العلم، يبين له ويحدد الأشخاص عيناً ويبين علاقتهم به، ويبين ظروفهم المالية من ناحية دخلهم، قد يكون الشخص موظفاً، المهم أنه قد يكون له مورد مالي ثابت ويكفيه أو يزيد على كفايته، ولكن يكون فيه عاطفة من الشخص الغني يريد أن يدفع الزكاة لهذا القريب مع أنه ليس في حاجةٍ في الأصل، وبالله التوفيق.