هل يكفي الغسل عن الوضوء؟
- الطهارة
- 2021-12-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4721) من المرسل م. أ. ع.ن يقول: هل الصلاة بعد الاغتسال مباشرة صحيحة أم لابد أن يتوضأ بعد الاغتسال، علماً بأني قد سألت في هذا كثيراً، وتضاربت الأقوال
الجواب:
أولاً: أن اسمه غير صحيح؛ لإنه يقول إن اسمه عبدالنبي، والعبودية لا تكون إلا لله جل وعلا، فواجب عليه أن يغير اسمه إلى عبدالرحيم أو عبدالرحمن، يعني: يعبد نفسه لله جل وعلا.
ثانياً: وأما الاغتسال الذي ذكره فهو لم يذكر هذا الاغتسال؛ هل هذا اغتسال مسنون أو اغتسال واجب، وعلى كل حال سواء أكان اغتسالاً مسنوناً، أو كان اغتسالاً واجباً إذا كان الاغتسال بالنسبة للرجل بعد انقطاع الخارج منه -المني- الموجب للغسل، واغتسل غسلاً مرتباً كترتيب الوضوء ونوى بغسله هذا أن يكون مطهراً له من الحدث الأكبر، ومطهراً له من الحدث الأصغر، فبعد ما ينتهي من غسله هذا المرتب كترتيب الوضوء لا مانع من أن يصلي به.
أما إذا اغتسل غسلاً، ولم ينوي الوضوء أصلاً، أوأنه اغتسل غسلاً؛ ولكنه لم يكن مرتباً كترتيب أعضاء الوضوء، فلابد من الوضوء بعده، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء.
والشخص إذا أراد أن يعمل بالاحتياط؛ لإن ترتيبه للغسل كترتيب أعضاء الوضوء، هذا قد لا يكون منضبطاً بالنسبة لكثير من الناس، الشخص إذا كان بهذه الصفة، فإنه بعد الاغتسال يتوضأ عملاً بالاحتياط؛ لإنه إذا توضأ بعد الغسل يكون قد تأكد أنه تطهر من الحدث الأكبر، وتطهر من الحدث الأصغر على حسب الطريقة الشريعة. وبالله التوفيق.