Loader
منذ سنتين

حكم من أعطى فقير ثوباً أو طعاماً واحتسبه من قيمة الزكاة


  • الزكاة
  • 2021-12-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2647) من المرسل السابق، يقول: إذا أعطيت فقيراً ثوباً، أو طعاماً، أو نحو ذلك، فهل يجوز أن أحسب قيمته من الزكاة؟

الجواب:

إذا كانت النية سابقةً على الإعطاء، فلا مانع من احتسابه من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة، وإذا كانت النية لاحقةً؛ يعني: بعض الناس ينفق مال وبعد أسبوع، أو أسبوعين، أو شهر يقول: المال الذي أنفقته كذا أريد أن أحتسبه من الزكاة، فهذه نيةٌ لاحقة، والنية اللاحقة لهذه الحال لا تكون معتبرةً شرعاً، وصدقة التطوع لا تقلبها زكاة، لأن هذا تحويلٌ الأدنى إلى الأعلى، كمن كبّر ليصلّي نافلةً، وبعدما سلّم منها أو في أثنائها أراد أن يقلبها فرضاً. فهذا الشخص بعدما انتهى من إعطاء الصدقة، يريد أن يحولها إلى زكاة، هذا لا يجوز؛ لكن إذا كانت النية موجودةً قبل الإعطاء أو عند الإعطاء، فلا مانع من ذلك. وبالله التوفيق.