Loader
منذ 3 سنوات

حكم استعمال الطيب للمحرم قبل الاحرام وبعده


الفتوى رقم (377) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الطيب للمحرم قبل إحرامه، وفي أثناء الإحرام، وبعد تحلله التحلل الأول؟

الجواب:

يجوز أو يسن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه.

ولا يجوز له أن يتطيب بعد إحرامه؛ لكن إن تطيب ناسياً أو جاهلاً، فليس عليه في ذلك إثم، وإذا ذكر فإنه يغسله، وإذا ما أمكنت إزالته؛ فإنه يحرم بغيره؛ وكذلك إذا كان جاهلاً وعِلّم.

ويسن له أن يتطيب بعد تحلله الأول؛ والتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، أو الرمي مع الطواف والسعي إن لم يكن سعى، أو الطواف والسعي إن لم يكن سعى مع الحلق أو التقصير؛ يعني: يفعل اثنين من ثلاثة. وبالله التوفيق.