حكم زواج الرجل بفتاة لا ترضاها والدته وتريد منه الزواج بفتاة لا يرغبها
- النكاح والنفقات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2309) من المرسل م. ع. أ، يقول: أنا شابٌ في الثالثة والعشرين من عمري، ولم أتزوج، وقد عزمت على خطبة فتاةٍ؛ ولكن أمي عارضت هذه الرغبة، مع العلم أن الفتاة متعلّمة، وتصلّي، وتصوم، وأخلاقها حسنة، وأمي تريد أن تزوجني من ابنة خالي، وهي -أيضاً- ذات أخلاق حسنة؛ ولكنني أريد أن أتزوج الفتاة الأولى، فهل عليّ إثم إذا عصيت والدتي وتزوجت بالبنت الأولى؟
الجواب:
الشخص إذا تزوج أو بمعنىً أدق الولد إذا تزوج، فزوجته لها علاقةٌ به، ولها علاقة بأسرته من أبيه، وأمه، وإخوانه، وأخواته، وما إلى ذلك، فإذا افتتح الابن حياته الزوجية بعصيانه لأمه في زوجةٍ تزوجها، وأمه غير راضية لهذه الزوجة؛ فإنه يفتح على نفسه صفحةً جديدة من قطيعة الرحم؛ لأن البنت الزوجة لن تزور أمه، وأمه لن تأتي إلى بيته؛ لأنها لا ترغب الزوجة، ولو فرضنا أنها جاءت فإن هذه الزوجة لن تقوم بحقها من الإكرام لها؛ لأنها تعلم أنها كارهة لها، وكذلك الأولاد إخوان الزوج سيكونون تبعاً لأمهم، والبنات بنات الأم اللائي هن أخوات للزوج، سيكنّ -أيضاً- تبعاً لأمهنّ، والأب من باب أولى يكون تابعاً لزوجته ولأولاده؛ وبالتالي هذا الشخص يتحصل على زوجة، ولكنه يخسر أسرته كاملةً، ثم إنه لا يدري هل العاقبة حسنة في أخذه لهذه الزوجة، أو أن العاقبة سيئة؟
والذي أنصح السائل وأنصح أمثاله أن الشخص إذا نصحه والده، أو نصحته أمه بزوجة، وليس في هذه الزوجة ما يمنع الزوج عن الزواج بها شرعاً، كما قال ﷺ:« تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربت يداك ». فإذا كانت الأمور التي يريدها متوفرة، والموانع غير موجودة، فحينئذٍ يعمل ببرِّ أمه إذا كانت هي المشيرة، ويعمل ببرِّ أبيه إذا كان هو المشير، ويكون بذلك كسب زوجته من جهة، وكسب أسرته من جهة أخرى، وسلم من قطيعة الرحم، وحلّت صلة الرحم محل قطيعة الرحم، ثم إن طاعته لأمه أو لأبيه قد تكون سبباً في التوفيق فيما بينه وبين هذه الزوجة، وأيضاً قد يكون ذلك سبباً في أن يرزقه الله ذريةً صالحةً.
فتبيّن لنا من هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقدم على زواجٍ سيترتب عليه مشاكل في المستقبل بينه وبين أمه، وأبيه، وأخواته، وإخوانه؛ ولكن عليه أن يتزوج الزواج الذي يكون سبباً في لمِّ شعث هذه الأسرة بدلاً من تفرقها. وبالله التوفيق.