Loader
منذ 3 سنوات

حكم منع الزوج زوجته زيارة أهلها إذا كان أهلها يمنعونها من لبس الحجاب


الفتوى رقم (6958) من المرسل السابق يقول: لي زوجة يبعد أهلها عنا حوالي ألف كيلو، وأنا أعلم أهمية صلة الرحم؛ ولكن كلما زرنا أهلها أصرّت والدتها على عدم رجوعها معي وطلبت مني الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي شيء؛ ولكن السبب أن زوجتي لبست الحجاب وأمها لا تريد ذلك، ولا ترضى بهذا الأمر حتى أشتري لها بعض الأشياء مثل الثياب وبعض الأشياء الأخرى، وظروفي المادية لا تساعدني على ذلك، ولي من زوجتي أطفال. سؤالي هل إذا منعت زوجتي من زيارة أهلها وسمحت لهم -فقط- بزيارتها في بيتنا مع احترامي لهم عند زيارتهم لي، هل عليّ إثم في ذلك؟

الجواب:

        إذا كانت زيارة المرأة لأمها يترتب عليها مفسدة دينية وأخلاقية واجتماعية وأسرية بالنسبة لك، وبالنسبة لها، وبالنسبة لأولادها؛ فبالإمكان تقليل الزيارة؛ يعني: لا تكون انقطاعاً، ولكن تُقلل وتوصي زوجتك بأنها لا تقبل من أمها جميع ما تطلبه منها مما يكون فيه خلل على الزوجة؛ سواءٌ كان من ناحية الحجاب، أو من النواحي الدينية الأخرى. وأنت إذا فسحت لهم المجال من ناحية زيارتهم لابنتهم عندك فجزاك الله خيراً على ذلك؛ لكن الذي أنصحك به أنك لا تطلق هذه الزوجة ما دامت مرضيةً في دينها وأمانتها؛ وذلك من أجل تحصينك أنت، ومن أجل تحصينها هي، والمحافظة عليها بالنظر إلى حرصها على أمور دينها؛ وكذلك من ناحية المحافظة على تربية الأولاد ؛ لأن الأولاد إذا كانوا يعيشون بين أمهم وأبيهم يجدون راحةً نفسية، وإذا فقدوا الأب أو فقدوا الأم أو فقدوهما معاً فقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه، ولهذا كثير من الشباب يحصل عندهم انحرافٌ، وعندما تتحقق من الشاب تجد أن من الأسباب أن أمه مطلقة، وأن والده قد ترك والدته وتركه هو وإخوانه من غير نفقة ومن غير كسوة ومن غير رعاية إلى غير ذلك من وجوه الإهمال من الآباء؛ لكن الله -جل وعلا- يقول: "فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ"[1]، وكل واحدٍ مسؤولٌ عما يحصل منه من تضييع أولاده، فالمقصود هو أنك تبقي زوجتك معك من أجل مصلحتك ومصلحتها ومصلحة الأولاد، وتقلل من زيارتها لأمها، ولا تقبل من أمها جميع الكلام الذي تقوله مما يكون فيه إفسادٌ لها. وتوسع المجال لهم من ناحية زيارتهم لك مع المحافظة على سلامة المرأة منهم. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (40) من سورة العنكبوت.