منذ سنتين
حكم إخراج الزكاة عن المال المشترك به في جمعية
- الزكاة
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5007) من المرسلة السابقة، تقول: أنا موظفة وأحصل على مرتب شهري قدره مائة وثمانية وسبعون جنيه مصري، سوف يزيد بعد أشهر، ولم أتزوج وأعول بهذا المرتب نفسي، أستقطع منه مبلغ مائة جنيه أشترك بها في جمعية لأجهز بها نفسي في حالة أكرمني الله وتزوجت، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة محددة؟
الجواب:
هذا المال المستقطع تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، ومقدار الزكاة لهذه النقود هي ربع العشر أي أنه يجب في كل مائة جنيه جنيهان ونصف. وبالله التوفيق.