Loader
منذ 3 سنوات

حكم بقاء المرأة مع زوجها إذا أصيب بالجنون.وهل يحق لها مفارقته؟


الفتوى رقم (1449) من المرسل ع. م. ب يقول: إذا أُصيب الرجل بمرض الجنون، هل تطلّق امرأته؟ أو هل يحق لها مفارقته؟

الجواب:

        هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى الحاكم الشرعي، فبإمكان السائلة أن ُتراجع قاضي البلد الذي تسكن فيه، وهو ينظر في قضيتها على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، بعد التأكد من صحة الدعوى بالنسبة لزوجها. وبالله التوفيق.

        المذيع: إذا كان الرجل مفقوداً كما تقول؟

        الشيخ: وكذلك إذا كان مفقوداً؛ لأن في السؤال الذي سبق أنه مجنون، والفقرة الثانية إذا كان مجنوناً ومفقوداً أيضاً؛ يعني: مجنوناً قبل فقدانه ثم بعد ذلك فُقد، فهي -أيضاً- ترجع إلى الحاكم الشرعي؛ لأن هذا يترتب عليه أحكامٌ شرعية مرجعها القضاء. وبالله التوفيق.