Loader
منذ سنتين

حكم لبس دبلة الخطوبة في اليد اليمنى ثم اليسرى


الفتوى رقم (7976) من المرسل السابق، يقول: هل لبس ما يسمى دبلة الخطوبة في اليد اليمنى ثم في اليسرى بعد الدخول أصل في السنة؟

الجواب:

        هذا من الأمور التي بها تشبهٌ بالكفار، وتكون أيضاً مصحوبة بشيءٍ من الاعتقاد، ففي أثناء الخطبة يُلبِس الرجلُ المرأةَ الخاتمَ وهي تلبسه؛ اعتقاداً من كليهما بأن هذا الزواج لا ينفك، وهذا اعتقادٌ باطلٌ، فمن فعل ذلك بناءً على هذا الاعتقاد أو بناءً على التشبه بالكفار فإنه لا يجوز؛ لقوله : « من تشبه بقومٍ فهو منهم »، وقوله : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه »، وبالله التوفيق.