حكم الاشتراك في أسهم في الجمعيات التعاونية وبيعها وشرائها، وكيفية زكاة الأسهم
- الزكاة
- 2021-11-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2145) من المرسل م، يقول: عندنا جمعية تعاونية تبيع أشياء ضرورية للمنزل ؛ كالطعام ، والشراب ، وأدوات التنظيف وغيرها، ونستطيع المشاركة في هذه الجمعية بشراء أسهم فيها، وبعد سنة تقريباً يقومون بتوزيع أرباح تلك الأسهم، فما حكم الاشتراك في تلك الجمعية؟ وهل يعتبر ما نأخذه منها حراماً أم حلالاً، والقائمين عليها يقولون: كلما اشترينا من هذه الجمعية أكثر كان الربح أكثر؟ وما كيفية زكاة أسهمنا فيها؟
الجواب:
هذه الجمعية يظهر أنها من جهة حقيقتها جمعية هدفها التجارة، ولكن قد لا يكون عندها طمع كثير في الأشخاص الذين ينتسبون إليها ويشترون منها يعني أن يكون من أهدافها جانب تعاوني ولكن الهدف الأساسي هو التجارة، وبناءً على ذلك فإنهم يزكون أموال هذه الجمعية، يزكون عروض التجارة ويزكون الأموال التي لها على الناس الآخرين، يزكون رأس المال ويزكون الأرباح.
والطريقة أنها تقدر ما تملكه من عروض التجارة عند تمام الحول، وتضيف إلى ذلك ما تملكه من نقود سواء كانت هذه النقود مودعة في البنك لحسابها أو كانت ديون على أناس آخرين، إلا أن هذه الديون لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون الديون على مليء، ففي هذي الحال تزكى.
الحالة الثانية: تكون على معسرٍ، وفي هذه الحال تزكى إذا قبضت. بعض العلماء قال تزكى، يزكيها بحولٍ ثم يستأنف حول جديدٍ،وبعضهم يقول: إنه يستأنف حولاً جديداً ولا حاجة أن يزكي حولاً قبل الاستئناف، وهذا كله من باب الاجتهاد.
أما من ناحية بيعها -بيع أسهمها وشرائها- فلا مانع من أن يشتري الشخص أسهماً منها، إذا كان السهم معلوماً بالنسبة للبائع وبالنسبة لمشتريه؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوماً، وأن يكون الثمن معلوماً، وبهذا يتبين أن الزكاة واجبة فيها وأنه يجوز بيع وشراء أسهمها على الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق.