الغفوة في السيارة، هل تنقض الوضوء؟
- الطهارة
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3249) من المرسلة ع. هـ. ل. تقول: كنا في سفر ثم أدركتنا في الطريق صلاة العصر، حيث إننا صلّينا الظهر في البيت، وكنا في الطريق على طهارة لكي نصلّي العصر؛ ولكن في الطريق نغفو قليلاً؛ أي: ننام نوماً خفيفاً ثم نستيقظ، ولما أردنا صلاة العصر قال بعضنا: إنه لم ينقطع الوضوء؛ ولكنننا أردنا إزالة الشك فتيمّمنا، بالرغم أنه كان معنا ماء، والسؤال: ما حكم تيممنا في هذه الحالة؟ وهل الصلاة صحيحة أم علينا الإعادة؟
الجواب:
إذا توضأ الشخص فوضوؤه هذا يجعله على طهارةٍ متيقنة، وعندما يعرض له نومٌ، فهذا النوم له حالتان، الحالة الأولى[1] أن يكون نوماً عميقاً، بحيث إنه يفقد فيه اختياره، ولو حصل منه ناقضٌ للوضوء لم يتنبه له، فهذا يكون ناقضاً للوضوء. والنوم -في حدّ ذاته- مظنة لنقض الوضوء، فليس من الشرط أن ينتقض وضوؤه وهو نائم؛ ولكن لما كان الغالب أن النائم لا يدري إذا خرج منه شيءٌ ينقض وضوؤه، فمظنة الشيء منزلةٌ في الشريعة منزلة تحققه، فمظنة نقض الوضوء بسبب النوم منزلةٌ منزلة تحقق نقض الوضوء؛ لأنه يعسر على النائم أن يعرف أنه انتقض وضوؤه بخارجٍ منه، ولما كان يتعسّر معرفة الواقع حقيقةً فمظنة الشيء نُزلت منزلة تحققه.
وهذه القاعدة موجودة في الفقه الإسلامي في كثيرٍ من المواضع، فعلى سبيل المثال:
من طلّق زوجته في مرض موته، ثم مات في هذا المرض، فإنها ترثه؛ لأن طلاقه لها في هذا المرض يُظن منه أنه يريد حرمانها من الإرث؛ وبخاصةٍ إذا كان له أولادٌ من غيرها، وكانت هي الزوجة الثانية، ولا يريدون أن تضايقهم في أخذ شيءٍ من مال أبيهم، فيحملونه على طلاقها فيطلقها. وقد يكون الباعث منه عقوبةً لها بسببٍ من الأسباب، فالأمر الحقيقي -هنا- هو أن يقول: طلقتها بقصد حرمانها من الإرث، ومظنة ذلك أن يطلقها ولكنه لا يبيّن السبب. فنُزلت مظنة الشيء منزلة تحققه، وعلى هذا الأساس يحكم بميراثها، ولا يكون لهذا الطلاق أثر، وفروع هذه القاعدة موجودة في الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق.