منذ سنتين
حكم قضاء من فاته صيام الست من شوال لظرف
- الصيام
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3742) من المرسل م. أ، يقول: كنت أصوم ستة أيام من شوال؛ ولكن في السنة الماضية لم أتمكن لظروفٍ عملية، فما الحكم في ذلك؟ وهل عليّ قضاءٌ أو كفارة؟
الجواب:
تصومها ما استطعت، وإذا عجزت عنها وحال بينك وبين صيامها ظروف، فليس عليك في ذلك شيء: ليس عليك قضاء، وليس عليك كفارة. وبالله التوفيق.