Loader
منذ سنتين

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل


الفتوى رقم (2462) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أعمل في محل تجاري، وهناك من يشتري نقداً، وهناك من يشتري بالأجل حتى نهاية الشهر، ونظراً لأن ربح المحل قليل؛ فإنني أزيد في قيمة السلعة التي يشتريها المشتري إلى أجل، وهي زيادة بسيطة، فالسلعة التي أبيعها نقداً بأربعة ريالات ونصف، أبيعها آجلاً بخمسة ريالات، فهل هذا العمل جائز؟ علماً بأن الزبائن في كثير من الأحيان لا يسألون عن السعر، وفي أحيانٍ أخرى يسألونني، فأخبرهم بسعر النقد؛ ظناً مني بأنهم سيشترون نقداً، وأتفاجأ بأن المشتري يقول: سجّل قيمة هذه البضاعة عليّ، فهل أسجلها بسعر النقد؟ أم أسجلها بالسعر الذي جعلته للأجل؟

الجواب:

المفروض أن الشخص في بيعه وشرائه يكون واضحاً، فإذا جاءه المشتري يقول: هذه السلعة إن كنت تريدها نقداً فهي بكذا، وإن كنت تريد مني أن أقيّدها فإنني أزيد عليك -مثلاً- نصف ريال أو ريالاً، ولا ينبغي له أن يخبر بالسعر الحاضر ويقيّد بالسعر الغائب؛ يعني: بالزيادة، وإذا كان قد فعل ذلك فإنه يعيد المبالغ التي أخذها من أصحابها، فمن كان يعرفه منهم يعيدها إليه، ومن كان لا يعرفه فإنه يتصدّق بها على نية أنها عنه.

        أما من حيث جواز البيع إلى أجل مع وجود التفاوت بين قيمة السلعة حاضرة وبين قيمتها غائبة، فهذا ليس فيه شيء؛ لأن هذا جاء في القرآن، وجاء في السنة، إلا أن الشيء الذي يُنبّه عليه -هنا- أنه ينبغي الإحسان إلى الإنسان الذي يأتي وهو في أشد الحاجة إلى السلعة، ينبغي أن يحسن إليه من ناحية عدم أخذ زيادةٍ كبيرة؛ لأن كثيراً من الناس ينتهزن هذه الفرصة ويضيفون قيمةً بالغةً من حيث الزيادة على هذا الشخص؛ لأنهم يقولون: إنه لا بدّ أن يشتري هذه السلعة، ولهذا نفرض عليه قيمةً كثيرة، فلا ينبغي استخدام هذا الأسلوب؛ لأن البركة قد تنزع من هذا الربح، لأن الله على كلّ شيء قدير، والإحسان إلى الناس مأمور به، كما قال تعالى: "وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (195) من سورة البقرة.