حكم بيع المرأة ذهبها لمساعدة زوجها الذي لا يحسن التصرف
- النكاح والنفقات
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5089) من المرسلة ع.س، تقول: أبعث بقضيتي هذه للسؤال عن مصير زوجي، فأنا أم لعشرة أطفال عندما تزوجت كان زوجي فقير الحال حتى أني بعت ذهبي في أول أسبوع، وقبل أن أتمتع به إذا هو في أول الزواج يظهر منه أخطاء وأخطاء معينة يبدو لي أنها كانت سبباً لفقره، ماذا أفعل؟
الجواب:
بالنظر إلى ما دفعتيه لزوجك بطيب نفس مساعدة له على سبيل التملك لا على سبيل القرض، فإنه يملك ما دفعتيه إليه بهذه الصفة، وإذا دفعت إليه شيئاً من المال على سبيل القرض فإنه يبقى قرضاً في ذمته.
وأما ما يتعلق بما حصل منه من تغيرٍ، فإذا كان هذا التغير في تعامله معك فاسألي الله أن يرده إليك، وإذا كان هذا التغير من جهة تعامله مع أولاده فكذلك اسألي الله أن يصلح حاله مع أولاده.
أما إذا كان هذا التغير يكون من الأمور القهرية وليست من الأمور الاختيارية فكذلك اسألي الله -جل وعلا- فإنه هو القادر على كل شيء. وبالله التوفيق.