Loader
منذ 3 سنوات

حكم من تزوج امرأة واشترط والدها أن يتزوج ابنته


الفتوى رقم (1349) من المرسل م.ح. ج، يقول:  والدي تزوج على أمي، وأبو الزوجة الجديدة اشترط على أبي أن يزوجه أختي، ما الحكم والحالة هذه؟

الجواب:

        إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن والده زوج امرأةً بشرط أن يزوج ابنته على من زوجه تلك المرأة، فهذا شغار، والرسول ﷺ قال: « لا شغار في الإسلام »؛ ولكن نظراً إلى أن النكاح قد وقع، وأن فسخه يحتاج إلى حاكمٍ شرعي؛ فعلى الأطراف المعنية في ذلك أن يراجعوا محكمة البلد التي هم فيها، يعرضون واقع القضية على القاضي ويُجري ما يراه من الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.