منذ 3 سنوات
حكم من رضع من جدته وقرابته لأحفادها
- الرضاع
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6655) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا شاب رضعت من جدتي لأمي شهرين كاملين؛ ولكنها أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز لبنات خالاتي وبنات أخوالي أن يكشفن عليّ وأصبح من محارمهن أم لا؟.
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإنه يكون ابناً لجدته، ويكون أخاً لجميع أبنائها وبناتها فحكمه حكم الولد من النسب؛ لقوله ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». وبالله التوفيق.