Loader
منذ سنتين

حكم أخذ الأجرة مقابل بناء مسجد


الفتوى رقم (2610) من المرسل م. ع. م، يقول: أخذت أجرة في مقابل بناء مسجد يقع في الحي الذي أعيش فيه، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ؟ وإذا كان لا يجوز لي فماذا أفعل به وقد مضى على ذلك الأمر ثلاث سنوات؟

الجواب:

 إذا كنت قد أخذت المبلغ من أجل أن تبني به مسجداً، وبنيت به المسجد فليس عليك في ذلك شيء، وإذا لم تبنِ به المسجد، أو بقي منه شيءٌ، فإنك ترده على من سلّمه لك إن كان موجوداً، وإن لم يكن موجوداً فإنك ترده إلى ورثته وتخبرهم بذلك، وإن لم يتيسر لا هذا ولا ذاك؛ فإنك تصرفه في مسجدٍ آخر إن أمكن في شراء ارضٍ، أو مشاركةٍ في بناء، أو ما إلى ذلك. أما إذا كنت اتفقت مع الشخص الذي دفع المبلغ على أنك تبني المسجد، فإن نقص شيءٌ أكملته، وإن زاد شيءٌ فهو لك، وقد بنيت المسجد وبقي من المبلغ بقية، فإنه يكون لك. وبالله التوفيق.