Loader
منذ 3 سنوات

له زوجتان، تنازلت الكبيرة عن حقها في المعاشرة، هل يأثم لعدم المبيت في بيتها، لأنه في بيتها يتحول إلى ضيف؟


الفتوى رقم (7489) من المرسل م.ح.أ من ليبيا، يقول: لي زوجتان، زوجتي الكبيرة أنجبت لي عشرة أطفال وتوقفت عن الإنجاب، وما زلت أحبها لكنها هجرتني ومنعتني من الاقتراب منها وقالت لي: اقتصر على زوجتك الأخرى، وكنت في بيتها ولكنها ترفض المبيت معي، حاولت معها مراراً، هل أنا آثم لعدم المبيت في بيتها، لأني في بيتها أتحول إلى ضيف، علماً أنها في بيتها لا ينقصها شيء؟

الجواب:

        الحق بين الزوج وبين الزوجة يقول الله -جل وعلا- فيه:"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[1]، فالمعاشرة بالمعروف كما أنها مطلوبة من الرجل فهي مطلوبةٌ من المرأة، فكما أن الرجل مأمورٌ بمعاشرة زوجته بالمعروف فهي مأمورةٌ بمعاشرة زوجها بالمعروف، ومعنى ذلك: أن كل واحدٍ منهما يعرف الحق الذي له ويعرف الحق الذي عليه فيطلب الحق الذي له، ويؤدي الحق الذي عليه، وإذا منع الحق الواجب عليه عن الآخر فإنه يكون آثماً. ومحل السؤال -هنا- أن هذه المرأة إذا لم يكن عندها مانعٌ شرعيٌ يمنعها من أداء حق زوجها الذي يطلبه منها فلا شك أنها آثمةٌ في ذلك، وإذا سمح لها هو واقتصر على الزوجة الأخرى فأمر ذلك راجعٌ إليه؛ ولكن هذا لا يعني أنه يهجر البيت ويهجر أولاده، لأن فيه بعض الأشخاص -هداهم الله- إذا تزوج زوجةً وبخاصةٍ إذا كانت مناسبة له انصرف إليها انصرافاً كلياً، فلا يُنفق على زوجته السابقة، ولا ينفق على أولادها، ولا يقوم بتربيتهم وتعليمهم وغير ذلك من الحقوق، فبعض النساء تسأل تقول: إن زوجها تزوج زوجة وهجرها وهي تسأل تقول له الآن: سبع سنوات ما نعلم عنه، لا يتصل بنا ولا يدخل علينا. ولا شك أن هذا آثمٌ. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (19) من سورة النساء.