Loader
منذ سنتين

حكم التهادي بين الخاطب وخطيبته


الفتوى رقم (4075) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للخاطب أن يهدي هدية لخطيبته؟ وهل يجوز أيضاً أن تهدي له شيئاً؟

الجواب:

        مسألة الهدية أمرها سهل، إذا أهدت إليه، أو أهدى إليها، لكن بشرط ألا يكون ذلك وسيلة إلى اللقاء، وتردد هذا اللقاء بينهما قبل العقد. أما إذا كانت الهدية بعد العقد، سواء كانت منه، أو منها، أو منهما جميعاً، فليس فيها شيء. وبالله التوفيق.

        المذيع: لحساسية هذا الموضوع شيخ عبد الله يلاحظ أن كثيراً من الأولياء يتساهل في هذا الموضوع، فيسمح للمخطوبة أن تخرج إلى الأسواق أو إلى المنتزهات مع خاطبها قبل كتابة العقد، هل من كلمة نختم بها هذا الموضوع؟

        الشيخ: لا شك أن الله -سبحانه وتعالى- جعل الولاية للرجال على النساء فقال -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}[1]، وكون الرجل قائماً على المرأة في كل موضع، ومع كل امرأة بحسبها، فالشخص إذا كان ولياً على امرأة كونها ابنته أو أخته، فهو راع عليها، ومن المعلوم أنه مأمور بحمايتها، وحفظها، والحرص عليها، بحيث أنه يمنعها من الاتصال بغير محارمها بأي وجه من الوجوه، وكذلك يمنع غير محارمها من الاتصال بها بأي وجه من الوجوه، إلا في حاله الخطبة وكان الخاطب يريد أن ينظر إلى المرأة.

        أما ما يقع من تساهل أولياء الأمور مع من يريد الزواج، ويتركون البنت تذهب معه في الليل، كما يوجد في بعض البلدان المجاورة في المملكة، فلا شك أن هذا أمر لا يجوز. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (34) من سورة النساء.