منذ سنتين
حكم من فطَّر صائماً في غير رمضان
- الصيام
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2603) ما حكم من فطّر صائماً في غير شهر رمضان؟ فهل يحصل له من الأجر ما يحصل له بتفطيره في رمضان؟
الجواب:
يحصل له من الأجر بقدر ما قدّمه من الفطور، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى ما قام بقلبه من القصد، وما دفعه من المشقة عن الصائم؛ أما المساواة بينه وبين رمضان فلا شك أنهما مختلفان. وبالله التوفيق.