منذ سنتين
حكم دفع زكاة الزرع وزكاة الفطر للأم والإخوة
- الزكاة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2421) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: توفي والدي وترك والدتي وأختي مع أخي الصغير، علماً بأني أسكن وحدي، وهم يسكنون في بيتٍ مستقل، فهل يجوز لي أن أعطيهم من صدقتي الواجبة؛ كزكاة الزرع، وفطرة رمضان؟
الجواب:
نفقتهم واجبةٌ عليك إذا كانوا لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم، وبما أن نفقتهم واجبة عليك، فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأنك إذا أعطيتهم من زكاة مالك؛ فإنك تقي مالك بمالك؛ يعني: إنك تدفع الزكاة حتى لا تؤدي الواجب عليك من الحق الذي لهم، وهو الإنفاق عليهم. وبالله التوفيق.