Loader
منذ سنتين

حكم خروج المعقود عليها مع العاقد


الفتوى رقم (4184) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لي أن أخرج معها؟ -ويبدو أن كلمة العاقد هنا يقصد الخطبة - بدون محرم، وإذا كان هذا الخروج للمسجد أو غيره وما الدليل؟

 الجواب:

        نعم إذا كان قد عقد عليها كما ذكرته في مستهل الجواب، وأراد أن يخرج معها إلى المسجد أو إلى السوق، فليس في ذلك شيء، لكن إذا كان قصده من كلمة العقد مجرد الخطبة، فجميع الأمور التي سبقت لا تترتب على الخطبة، لا من جهة الاجتماع بها، ولا من جهة تقبيلها، ولا من جهة مصافحتها، إلى غير ذلك، فهي أجنبية منه. وبالله التوفيق.