Loader
منذ 3 سنوات

حكم العقد على امرأة لا تصلي


الفتوى رقم (1402) من المرسل السابق، يقول: إذا عقد إنسانٌ على امرأة واكتشف أنها لا تصلّي، ما حكم العقد؟

الجواب:

        لا يجوز للإنسان أن يعقد على امرأةٍ لا تُصلّي؛ لكن إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فيجوز للإنسان أن يتزوج اليهودية والنصرانية وتبقى على دينها؛ لكن المسلمة التي عاشت في بلاد الإسلام وتركت الصلاة هذه لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها. ومما يُؤسف له أن كثيراً من الأشخاص لا يُصلّي، وكذلك البنت لا تُصلّي، ومع ذلك يحصل الزواج، فالرجل لا يُخبر بأن زوجته لا تُصلّي، والزوجة لا تُخبر بأن زوجها الذي سيتزوجها لا يُصلي؛ يعني: إن أولياء الزوج يُخفون ذلك، وأولياء الزوجة يُخفون ذلك عن الزوج، فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، وأن كلّ شخصٍ يحرص على الصلاة؛ أما بالنسبة للمرأة فلا شك أنها مسؤولة عن نفسها، ومسؤول عنها وليها وهو أبوها مثلاً، فعليه أن يُراقبها وأن يتأكد من أدائها للصلاة؛ لأن كثيراً من الآباء يُهملون أولادهم ولا يهتمون بهم؛ وبخاصةٍ من ناحية الصلاة؛ لكنهم يهتمون بهم فيما يتعلق بأمور الدنيا، فلا بد من المراقبة. وأما بالنسبة للزوج فعليه أن يتقيِ الله في نفسه؛ وكذلك على والده أن يأمره بذلك، وأن يهجره إذا لم يقبل منه؛ يعني: على والده أن يقوم بما يلزمه شرعاً، وإذا تعذر ذلك فإن الله -جلّ وعلا- يقول:"إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ"[1]، فنوحٌ عليه السلام لم يهدِ زوجته، ولوط لم يهدِ زوجته، وامرأة فرعون مؤمنة لم تهدِ فرعون، ونوحٌ عليه السلام لم يهدِ ابنه، وإبراهيم عليه السلام لم يهدِ أباه.

        فالمقصود أنه إذا بذل الإنسان ما باستطاعته فحينئذٍ تبرأُ ذمته، ولكن يبقى عليه أمر آخر وهو ألّا يُغرر الزوجة التي يريد أن يخطبها لابنه؛ يعني: لا يجوز له أن يُقدم على الخطبة لابنه وهو يعلم أنه لا يُصلّي فلا يجوز له ذلك، ولا يذهب ويقول: أريد أن أخطب لابني ولكنه لا يُصلّي، لا يجوز له أن يُعينه؛ لأنه قد يخطب من شخص يكون إدراكه ضعيفاً، أنا أريد أن أزوجك أنت ولدك لا نعرفه، فيكون في هذا تساهل.

        فالمقصود أنه لا يجوز للأب أن يذهب إلى أحدٍ ليخطب ابنته منه لابنه الذي لا يُصلّي؛ وكذلك لا يجوز للرجل أن يُخفي أمر ابنته على الزوج الذي يأتي لخطبتها، إذا كانت لا تُصلّي لا بدّ أن يُبيّن له ويقول له: ابنتي لا تُصلّي، وإذا أخبره بذلك فلا يجوز له أن يُقدم على العقد بها.

        وبالنسبة للمسألة التي سأل عنها السائل، فإن هذا العقد ليس بصحيح؛ بل عليه أن يدعوها إلى الصلاة، فإذا صلّت فإنه يُجدد العقد. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (56) من سورة القصص.