هل الصدقة خاصة بالأولاد لآبائهم أو أنها عامة من كل مسلم لأخيه المسلم
- الزكاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3082) من المرسل ع. س، يقول: قوله تعالى: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"[1]، وفي الحديث: « أنه إذ مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له » .
يقول: في حديث عائشة -رضي الله عنها- ، أن رجلاً قال للنبي ﷺ: « إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت، فهل لها أجر لو تصدقت عنها؟ قال: نعم »[2].
وسؤالي: هل هذه الصدقة خاصة بالأولاد لآبائهم؟ أو أنها عامة من كلّ مسلم لأخيه المسلم؟ أفتوني، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
إن الشخص إذا تصدق عن أخيه المسلم، وكانت هذه الصدقة من كسبٍ حلال، فقبولها عند الله -جلّ وعلا-، ولا يشترط أن تكون الصدقة من مال الميت، ولا أن تكون الصدقة من أقاربه، فإذا تصدّق مسلمٌ لمسلم، أو دعا له، أو غير ذلك من أمور الخير المشروعة؛ فالأمر في هذا واسعٌ. وبالله التوفيق.
[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة(2/102)، رقم (1388)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (3/1254)، رقم(1004).