منذ 3 سنوات
حكم التدخين والشيشة ونحوها
- الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7054) من المرسل السابق، يقول: ماحكم التدخين والشيشة ونحوها؟
الجواب:
من قواعد الشريعة: أن الأصل في المنافع الجواز، وأن الأصل في المضار التحريم، وعندما يُسأل الشخص الذي يستعمل هذه الأمور، أو عندما يُجرى لها تحاليل طبية هل يكون جوابه: أن هذه مصلحة محضة، أو مصلحةٍ راجحة؟ طبعاً لن يكون الجواب هكذا فهي إذاً مضرة، فإذا كانت مضرة فحينئذٍ تكون محرمة، وقد يُقال -أيضاً- هل هي من الطيبات؟ وقطعاً سيكون الجواب أنها من الخبائث. والله -جل وعلا- قال: "يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"[1]. وبالله التوفيق.