حكم الغيبة
- فتاوى
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6087) من المرسلة السابقة، تقول: بعض النساء إذا نهيت عن الغيبة تبرر ذلك بأنها لا تشهر بالمغتاب به أمام الناس؛ ولكن يكون ذلك في نطاق ضيق كأمام بناتها أو عند أخواتها، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك والتحذير من هذا الداء العظيم.
الجواب:
اللسان حاسة من الحواس أو جارحة من الجوارح، والشخص مأمورٌ بأن يستعمل هذه الجارحة على الوجه الشرعي، وممنوعٌ بأن يستعملها في الأمور المحظورة.
ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس لا يُفكر في وظيفة اللسان؛ فتجده يُطلق لسانه بصرف النظر عمّا يقوله، هل هو حقٌ أو باطلٌ؟ وهل هو مأجورٌ أو آثمٌ؟ وهل ما يقوله غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو غير ذلك من الألفاظ المحرمة؟
والإنسان على حسب ما يعوّد لسانه، فإذا عوّد لسانه على كثرة الذكر من الاستغفار والتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد؛ وكذلك تكرار ما يحفظه من القرآن فإذا كان من الذين يقرؤون القرآن عن ظهر قلبٍ وعوّد لسانه على كثرة قراءته وهو في الطريق وهو جالس، وإذا كان يحفظ شيئاً من المفصل فإنه -كذلك- يعوّد لسانه على قراءة ما يحفظه من القرآن.
أما تعويد الإنسان لسانه على الكذب وعلى الغيبة وعلى النميمة وغير ذلك من الألفاظ المحرمة فإنه إذا استمر على ذلك أصبحت عادةً ثابتة عنده، وأصبحت هذه الأمور من الأمور السهلة المتيسرة عليه؛ ولكن يترتب على هذه الأقوال آثام عظيمة، فيكون آثماً في أعماله هذه؛ فالواجب عليه التوبة ومن ذلك ما سألت عنه السائلة. وبالله التوفيق.