Loader
منذ 3 سنوات

كيفية إخراج الزكاة عن النقود الورقية والمستندات


  • الزكاة
  • 2021-08-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (925) من المرسل ف، من اليمن، يقول: أرجو أن توضحوا لنا كيف نؤدي الزكاة، وكم يكون تسليمها على كل ألف ريال في هذه النقود الورقية، حيث كان في عهد الصحابة كانت النقود فضةً أو ذهباً، أما الآن فهي مستندات؟

الجواب:

 الأوراق التي تستعمل وقد حلت محل الذهب والفضة، تجب الزكاة فيها.

ومقدار الواجب هو: ربع العُشر، فيجب في ألف ريال خمسةٌ وعشرون ريالاً، وعلى هذا يُقاس، أو وعلى هذا ينبغي أن يُسار في أي مبلغٍ، قلّ أو كثر، إذا بلغ نصاباً.

 ونصاب الذهب: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ويساوي بالغرام: اثنين وتسعين غراماً، أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي.

ونصاب الفضة ستةٌ وخمسون ريالاً عربياً فضة، أو ما يُعادل قيمتها من النقد الورقي، وبالله التوفيق.