Loader
منذ 3 سنوات

حكم إخراج الزكاة عن المال المدين


  • الزكاة
  • 2021-09-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1082) من المرسل س.ل.م.ع. المطيري الشمالي، يقول: أفيدكم بأن لدي آلة زراعية عبارة عن دركتر مؤجرة على المزارعين، وبعضٌ من هؤلاء المزارعين لا يسدد أجرة عمل هذه الآلة إلا بعد سنة أو أكثر، ويعتذر بالعجز عن دفع المبلغ، مع العلم أنه يأخذ معونةً من البنك الزراعي مقابل عمله في الأرض، فهل هذا المبلغ الذي لا زال ديناً يعتبر عليه زكاةٌ أم لا؟

الجواب:

إذا قبضت هذا الدين من هذا الشخص، فإنك تخرج زكاته عمّا مضى من السنين، عملاً بعموم الأدلة التي جاءت دالةً على وجوب الزكاة، والديون داخلةٌ في هذا العموم، وكونه يأخذ معونةً من البنك الزراعي، هذا ليس له أثر من جهة أنه يسقط وجوب الزكاة عليك عن الدين الذي لك عليه، وبالله التوفيق.