حكم زكاة عروض التجارة، ودليل ذلك من السنة النبوية
- الزكاة
- 2021-08-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7136) من المرسل ع.ب.ع. من المغرب، يقول: شاع أنه لا زكاة في عروض التجارة، فهل هذا صحيح، وهل هناك دليل من السنة النبوية على زكاة عروض التجارة؟
الجواب:
عروض التجارة ما أُعد للبيع من الأموال غير الذهب وغير الفضة ؛ لأن الذهب والفضة نُصّ على زكاتهما، فيُزكى الذهب لأنه ذهب؛ سواءً كان تبراً، أو مسكوكاً؛ وهكذا الفضة تُزكى.
أما بالنظر إلى عروض التجارة ففيه من الأموال ما يزكّى لا على أنه من عروض التجارة كسائمة الإبل والبقر والغنم، ولكن عندما تحول إلى عرضها للبيع فإنها تتحول من تزكيتها على أنها من بهائم الأنعام تزكى على أنها من عروض تجارة؛ وهكذا بالنظر إلى الحبوب والثمار بعدما تزكّى الزكاة الأولى وبعد ذلك فإنها تُزكى على أساس أنها عروض تجارة.
والبرنامج لا يتسع للتفصيل في هذه الأمور؛ ولكن الذي ينبغي أن يعلمه السائل وكذلك من يجهل هذا الحكم من الناس؛ أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وتقدر بقيمتها في وقت الوجوب، وذلك أن بعض الناس قد يشتري السلعة من أجل بيعها يشتريها بثمن قليل، ويأتي حولها وتزيد قيمتها فلا يدري هل يزكيها على حسب قيمة الشراء، أو على حسب القيمة التي تساويها وقت الوجوب؟ والجواب: أنه يزكيها على حسب قيمتها وقت الوجوب.
وهكذا العكس لو اشترى سلعةً بثمنٍ زائدٍ ثم جاء وقت وجوب الزكاة، وصارت لا تساوي إلا قيمةً أقل من قيمة الشراء فإنها تُزكى حسب قيمتها وقت الوجوب لا على حسب قيمتها وقت الشراء.
وبناءً على ذلك فإن الشخص يجعل وقتاً لزكاة عروض التجارة كرمضان فيقّوم جميع ما عنده مما هو معدٌ للبيع فيزكيه على حسب قيمته.
ومما يحسن التنبيه عليه من أجل الفائدة أن كثيراً من أصحاب البقالات وكذلك محطات البنزين وما شاكلها يحصل عندهم شكٌ هل يقدّرون جميع ما هو موجودٌ في محل البيع وفي محل بيع المحروقات؟ والجواب أن ما أعد للبيع منها فقط؛ أما ما كان لتجهيز مثل التجهيزات الموجودة في البقالات؛ سواءٌ كانت من أخشاب، أو من حديد؛ وكذلك البرادات والثلاجات وما إلى ذلك؛ كل هذه ليس فيها زكاة، هذه لا تُقّوم وإنما يقّوم ما هو معروضٌ للتجارة، وهكذا بالنظر إلى محطات البنزين، فذات المحطة لا تقوم وإنما يقوم ما هو معروضٌ للبيع فيها. وبالله التوفيق.