حكم جمع المال لترميم مسجد وصرفه لمسجد آخر
- الوقف
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (689) من المرسل س.س.ج من اليمن، محافظة شبوة، يقول: في قريتنا مسجد جامع تأسّس مع تأسس القرية، وتقام فيه الصلاة جماعة والجمعة والأعياد، ويتسع لأهل القرية يوم الجمعة، ويتوسط القرية، وكفانا مدة طويلة، وقام مجموعة من أبناء القرية بجمع تبرعات لعمارة الجامع؛ لأنه قديم ويحتاج لترميم، وقام إمام الجامع بتغيير مسار التبرعات إلى عمارة جامع ثانٍ في طرف القرية، ويبعد عن الجامع القديم 120 متراً، فما حكم عمله؟
الجواب:
هذه المسألة لها علاقة بالمتبرعين من جهة، والأوقاف من جهة أخرى.
أما علاقتها بالأوقاف: فإن المساجد أوقاف ومرتبطة بوزارة الحج والأوقاف.
وأما ارتباطها بالمتبرعين: فإنهم إن كانوا تبرعوا بما دفعوا على أساس أنه يبنى به المسجد القديم، فليس للإمام أن يتصرف هذا التصرف، وعليهم أن يراجعوا وزارة الحج والأوقاف لبيان الواقع حتى يحسم الموضوع بصفة رسمية من جهة وزارة الحج والأوقاف. وبالله التوفيق.