حكم قطع زيارة العمات وعدم وصلهن
- فتاوى
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6077) من المرسلة السابقة تقول: لي حوالي خمس عمات إذا ذهب والدنا إلى السفر خارج البلاد قطعن الزيارة عنا، وإذا جاء عدنا لزيارتنا، فهل علينا إثم إذا قاطعناهن هذه المدة التي غادر فيها والدنا؟ وعلى العموم فإنه عندنا عادات إذا جاء أحد يزورك لا بدّ أن تقوم بزيارته، فهل هذا جائز؟
الجواب:
العمات يزرن والدكن لأنهن يعتبرن أن له حقاً عليهن؛ لكن أنتن بنات هذا الرجل ومفروضٌ أن الزيارة تكون منكن لعماتكن، لا تكون الزيارة منهن لكن.
لكن لو فُرض أن البيت الذي تسكنون فيه، فيه من له حق على العمات من الزيارة؛ ولكنهن لا يأتين للزيارة إذا لم يكن أخوهن موجوداً، فالرسول ﷺ سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ قال: « إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل »، والشخص إذا كان يريد أن يكون باراً فلا ينبغي أن ينظر إلى حصول مكافئةٍ ممن يُقدم إليه البر؛ سواء قدّم إليه البر من ناحية الزيارة، أو من ناحية نفعه بجاهه، أو من ناحية نفعه بماله. وبالله التوفيق.