منذ 3 سنوات
حكم إخراج الزكاة في الحلي المعدة للبس
- الزكاة
- 2021-06-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (306) من المرسل السابق، يقول: هل في الذهب المعد للبس أو الاستعمال زكاة إذا حال عليه الحول؟
الجواب:
تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده منه مما تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة.
ومقدار نصاب الذهب: وزن 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه، ومقداره بالغرامات 92 غراما، وبالله التوفيق.