منذ سنتين
رضع من امرأة لها عدة أولاد، هل يكون أخاً لجميع أولادها؟
- الرضاع
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7954) من المرسل السابق، يقول: رضعت من امرأة لها عدة أولاد، هل هم إخوة لي جميعاً؟ وماذا عن أعمامهم وأخوالهم وأبنائهم جميعاً؟ أرجو الإجابة عن سؤالي فالمسألة تهمني كثيراً.
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، ويقول الله -جل وعلا-: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[1].
ومن المعلوم أن المحرم خمس رضعات، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ليمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر، فإذا بلغ خمساً وكان في الحولين فإنه يكون محرماً.
وبناءً على ذلك؛ إذا ثبت الرضاع، وثبت في الحولين، وثبت أنه خمس رضعاتٍ فحينئذٍ تكون ابناً لهذه المرأة، وينطبق عليك قوله ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، وبالله التوفيق.